إليه الشك والاحتمال الذي هو منشأ للاحتياط المعلوم فيه خطأ المخالف وبطلان قوله كالمسائل العقلية التي منها ما نحن فيه ، فهو مما لا وجه له جدا.
وكيف كان العزيمة : تارة يراد منها ما لا يمكن الاحتياط ومن الرخصة ما يقابله كما هو المراد من قولهم : إن البناء على الأكثر في الشك في عدد ركعات الصلاة ، أو المضي عن الشك بعد التجاوز عن محله عزيمة أو رخصة ، وأخرى يراد منها ما لا يمكن الامتثال بمعنى تحريميته ثانيا ومن الرخصة ما يقابله ، والمراد بها في المسألة هو المعنى الثاني لا الأول ، فتبصر.
ثم الكلام في الخطابات المتكررة الابتدائية كأكرم زيدا ونحوه الخارجة عن موضوع المسألة كما مرت إليه الإشارة إنما هو في التأكيد والتأسيس وأولوية أحدهما على الآخر كما أشرنا إليه سابقا. ولما كان هذا الأمر جاريا في غيرها أيضا كما في قوله «خلق الله الماء طهورا» المحتمل كون الطهور بمعنى الطاهر فيكون تأكيدا لقوله : «كل ماء طاهر» .. إلى آخره ، أو بمعنى الطاهر المطهر ، فيكون تأسيسا ، وفي قوله : «إذا شككت فابن على اليقين» المحتمل كون المراد به هو أصالة الصحة في اليقين مطلقا ولو في الشك الساري فيكون تأسيسا أو هو البناء على الحالة السابقة فيكون تأكيدا للأخبار الاستصحابية ، وفي قوله : «أخوك دينك فاحتط لدينك» ونحوه من أخبار الاحتياط المحتمل كون المراد بها هو الإرشاد إلى حكم العقل فيكون تأكيدا له أو هو الاستحباب أو الوجوب فيكون تأسيسا ، وفي قوله : «المغرور يرجع إلى من غرّ» ، المحتمل كون المراد به هو قاعدة التسبب أو المباشرة ، فيكون تأكيدا لها أو هو قاعدة مستقلة لا ربط لها بشيء منهما فيكون تأسيسا ، وفي قوله : «كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» ،