لأن الإجزاء كما أفاده صاحب الجواهر قدسسره عبارة عن الإسقاط لا الامتثال ، كيف وصيرورة الفعل الواحد امتثالا للخطابات المتعددة أو أحدها مع كون نسبته إليها على السواء ، مما لا معنى له. وتعين المحكي عن البعض المختلف باختلاف المقام في المسألة يحتاج إلى دليل مفقود.
ومنه يظهر أن التداخل في الأغسال لو كان مما قام عليه الإجماع فهو من باب الإجماع على السقوط لا الامتثال. وثبوت نحو هذا الحكم المخالف للأصل من الشارع لمصلحة مستورة أو معلومة غير عزيز في نحو المسألة ، بل إنكار الأمر الثالث يرجع في الحقيقة إلى إنكار أحد الأمرين الأولين أو هما معا. وقد مرّ أنه لا مجال له جدا ، غاية الأمر خروج الموضوعات التي لا يتحقق تعدد وجودها في الخارج عن حكم المسألة فبقي غيرها بحالها.
وهذه الجهة هي الجهة الفارقة بين الواحد الشخصي والجنسي الموعودة سابقا.
وكيف كان فبما ذكرناه من الدليل وتقريبه لما اخترناه في المسألة ظهر ما وعدناه في الثالث من الأمور السبعة ، فلا حاجة إلى الإطالة.
ثم إن التداخل على القول به في المسألة عزيمة ، فلا يجوز الإتيان ثانيا بما أوتي به أولا ، أو رخصة فيجوز ذلك ولو للخروج عن شبهة الخلاف؟ فيه قولان : حكي الأول عن المحقق الثاني قدسسره والثاني عن المحقق الأنصاري قدسسره. لكن الأظهر هو الأول لحصول الامتثال بالإتيان الأول ، فيكون الثاني تشريعا محرما.
وما أشار إليه المحقق الأنصاري من المستند ، إنما يتم فيما يتطرق إليه الشك والمحتمل فيه إصابته المخالف كالمسائل التوقيفية ، وأما فيما لا يتطرق