القهرية يحكم به العقل جدا ، ومنعه نظرا إلى استلزامه لما لا خفاء في استحالته من اتصاف شيء واحد بما هو هو للوصفين ، وهما وصفا المطلوبية وعروضها له مع تعدد ما ينشئان منه الموجب ، لتغايرهما ولو بالاعتبار الدافع مثله لما ادعيته من الاستحالة. مما لا وجه له. أو إلى أنه قد يتعدد الطلب ولا يتعدد المطلوب كالأوامر والخطابات المتعلقة بالصلاة والزكاة ونحوهما من الموضوعات الشرعية أو العرفية كالقتل ونحوه. مما لا وجه له أيضا ، لأن المراد بوحدة المطلوب فيها إن كان هو وحدته من حيث الذات والحقيقة فمسلم لا فائدة فيه ، وإن كان هو وحدته بوصف المطلوبية فممنوع جدا ، لأن مطلوبية الصوم والصلاة للنذر ونحوه مثلا غير مطلوبيتهما لأجل الاستيجار ونحوه ، كما أن مطلوبية القتل للقصاص غير مطلوبية الزنا أو الارتداد مثلا. فالمطلوب فيما ذكرته من الأمثلة ونحوها مع قطع النظر عن وصف المطلوبية واحد ومع لحاظها متعدد ، لا مجال لإنكاره. مع أن إنكار هذا الأمر يرجع في الحقيقة إلى إنكار الأمر الأول ، وقد عرفت أنه مما لا مجال لإنكاره.
(الثالث) : إن تعدد المطلوب مستلزم لتعدد الاشتغال ، وهو مستلزم لتعدد الامتثال ، بل هو من لوازمه القهرية يحكم به العقل جدا. ومنعه نظرا إلى قوله في صحيحة زرارة «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك للجنابة والجمعة والعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت لله تعالى عليك حقوق أجزأك غسل واحد» الكاشف عما هو مقتضى الأصل العقلي من التداخل.
ويؤيده ما عن بعض المحققين من أن المتعين في دوران الأمر بين تطبيق النص على القاعدة وبين كونه على خلافها هو الأول لا الثاني. مما لا وجه له ،