تعينها بمصب النزاع وموضوع البحث الذي يمكن استظهاره من دليل المسألة ، لكنه غير الاستناد في تعينها إليه كما لا يخفى.
ومنها : أن المراد من الاقتضاء المأخوذ في عنوان النزاع هو الدلالة التي ستأتي إلى تعينها الإشارة ، فحمله على السبب والعلة الذي لا يساعده ظاهر اللفظ ولا قرينة عليه أيضا مما لا وجه له جدا.
ومنها : الفرق بين النزاع في هذه الفائدة والنزاع في أن الأمر هل هو للطبيعة أو التكرار أو المرة ، فان الأول إنما هو في اقتضاء الأمر ودلالته لا في تعيين متعلقه وتشخيصه كالثاني. ومن زعم أن المسألة عقلية فرّق بينهما بأن الثاني إنما هو في تعيين مدلوله وتشخيصه وأنه ما ذا ، لا فيه بعد تعيينه وتشخيصه كالأول ، مع أنه مستلزم لأن لا تكون المسألة عقلية ولا لفظية كما لا يخفى.
ويرد عليه إشكال آخر ستأتي إليه الإشارة.
ثم الثمرة بين القول بالإجزاء وعدمه ظاهرة ، للزوم الإتيان بالمأمور به الواقعي في الوقت أو في خارجه على الثاني إلا فيما قام الدليل على خلافه كما في الصلاة مع الطهارة المستصحبة أو في الوقت الثابت بالبينة ، مع انكشاف خلافهما على القول به وعدمه على الأول إلا فيما قام الدليل على خلافه كما في بعض موارد الجهل أو النسيان على القول به. وحينئذ فلا بد لمن زعم أن المسألة عقلية من التزام التخصيص في الموردين ، مع أنه مما لا طريق له في مجال العقل وحكمه.
ومنه ظهر الإشكال الموعود ، اللهم إلا أن يقال : بأن حكم العقل بالإجزاء أو بعدمه ـ كحكمه بالعقاب في ارتكاب بعض الشبهات ـ معلق على عدم ثبوت خلافه من الشارع. لكن هذا يحتاج إلى دليل مفقود في المقيس لا في المقيس