منه موافقة الأمر وحصول الامتثال في الجملة مع قطع النظر عن سقوط القضاء والإعادة ، وقد يراد منه سقوط الفعل ثانيا أعم من القضاء والإعادة.
ودلالة الأمر على الإجزاء بالمعنى الأول واقتضاؤه له مما لا خلاف فيه ، كما صرح به جماعة ، وإنما هو في دلالته عليه بالمعنى الثاني. فتفسيره في الاصطلاح بكون الفعل مسقط للتعبد به أو بإسقاط القضاء ، مما لا يخلو بظاهره عن المناقشة ، لظهور الأول بإطلاقه في سقوط التعبد به مطلقا قضاء كان أو إعادة ، كالنافي بظهور لفظ القضاء في معناه الاصطلاحي ، وهو إتيان المأمور به في خارج وقته الغير المراد منه فيه قطعا في إسقاط القضاء فقط إلا هو مع الإعادة أيضا ، مع أن شيئا منهما لا ينطبق على ما مرت الإشارة إليه وموهم لخلافه جدا.
والقول بأن ما يسقط القضاء يستلزم لسقوط الإعادة ، لا انفكاك بينهما ، وحينئذ فلا مجال للمناقشة. خال عن وجه الصحة ، لانفكاكهما وعدم الملازمة بينهما ، كما في ناسي القصر أو النجاسة على القول بالتفصيل بين أن يكون التذكر في الوقت أو في خارجه : بلزوم الإتيان بالفعل ثانيا في الوقت أو في خارجه على الأول وعدمه على الثاني ، أو بين أن يكون الناسي سببا للنسيان وعدمه بلزوم الإتيان بالفعل ثانيا في الوقت أو في خارجه على الأول وعدمه على الثاني كما عن العلامة قدسسره في المختلف.
مضافا إلى أن التفسير الثاني ـ وهو إسقاط القضاء ـ يدل بمفهومه لما مرّ ، على أن عدم الإجزاء عبارة عما لا يسقط القضاء فقط وإن أسقط الإعادة. مع أنه فاسد ، لأن ما لا يسقط القضاء لا يسقط الإعادة بطريق أولى.
وقد أشار إلى ما ذكرنا بعض الفحول وأجاب عنه الفصول بما لا يخلو عن