لدليل خارجي لا للملازمة المتوهمة ثانيا ، وجواز انفكاكهما ولو عقلا كما اعترف به كاف في منع التلازم ثالثا ، مع أن سقوط الإعادة على الأول إنما هو لتعذرها كما لا يخفى رابعا ، فما أفاده من الكلامين مما لا فائدة له جدا.
وورود المناقشتين على التفسيرين المختصة ثانيتهما بالثاني مما لا مجال لإنكاره. اللهم إلا أن يرجع أولهما إلى ما ذكرناه أولا وثانيهما إلى ما ذكرناه ثانيا ، ويقال : إن المراد من التفسير الأول هو الأول ومن الثاني هو الثاني كما صنعه المحقق القمي قدسسره ، ولا بأس به ظاهرا.
والظاهر أن المراد بكونه مسقطا للقضاء هو ما لو فرض له قضاء ، بمعنى إسقاطه على تقدير ثبوته ، لا أن له قضاء إلا أنه أسقطه. فلا يرد على عكسه نقض بصلاة العيد إذا كانت صحيحة ولا بالنذر المطلق ولا بالقضاء نفسه ، حيث إنه لا قضاء لهذه الثلاثة حتى يكون إجزاؤها جابرا عن إسقاطه. ولا ما يوجب القضاء مطلقا ، كان له قضاء وأسقطه أو لم يكن له قضاء في الواقع. فلا يرد على طرده نقض أيضا بصلاة العيد إذا كانت فاسدة ، حيث يصدق عليها على هذا التقدير عدم الإجزاء ، بناء على تساوي الإجزاء والصحة في العبادات مع أنها مما لا يوجب القضاء.
وكيف كان فالنسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي كالنسبة بين اللازم والملزوم لا فرق بينهما ، ولو كان فهو تعيّني لا تعييني. كما هو الغالب الموافق له الأصول.
إذا عرفت ما ذكرناه من الأمور فاعلم أن ما يمكن أن يستدل به للقول الأول أو استدل به له وجوه :
منها ما محصّله : إن ما تعلق به الأمر ليس إلا الطبيعة التي تحصل بإيجاد