فردها مرة ، فمتى أوجدها المكلف بإيجاد فردها في الخارج يسقط الأمر جدا ، وليس بعده ما يقتضي بالإتيان به ثانيا كما لا يخفى. لكنه مسلم إن كان المراد بالساقط الأمر الظاهري وممنوع إن كان المراد به الأمر الواقعي ، لأن سقوطه من دون إيجاد متعلقه في الخارج وعدم اتحاد المأتي به معه كمّا وكيفا كما هو المفروض ، مما لا وجه له كما لا يخفى.
ومنها ما محصله : إن إتيان المأمور به على وجهه لو لم يكن موجبا لحصول الامتثال واقتضى الأمر فعله ثانيا لزم كون الأمر للتكرار ، مع أنه خلاف الفرض أو التحقيق.
وفيه : إن ما يقتضي بالإتيان ثانيا إنما هو الأمر الواقعي لا الظاهري ، والملازمة المزبورة مسلمة على الثاني لا الأول.
ومنه ظهر أن إتيان الثاني أيضا بعنوان الأصالة لا الإعادة ، والتعبير عنه بها مسامحة ليس إلا. فالقول بأن الإتيان الثاني فيما نحن فيه بعنوان الإعادة لا الأصالة كما على القول بالتكرار مما لا يخلو عن الغفلة ، فتبصر.
ومنها ما محصله : إن المكلف لو كان مأمور بالإتيان ثانيا : فإما أن يكون مأمورا بإتيان ما أتي به أولا أو بإتيان غيره ، فعلى الأول يلزم تكليف بما لا يطاق ، لعدم قدرته على إيجاده كما [لا] يخفى ، وعلى الثاني يلزم أن لا يكون ما أتى به أولا تمام المأمور به أو نفسه ، واللازم باطل ، ووجهه كالملازمة ظاهر.
وفيه : إنه مأمور بإتيان غير ما أتى به أولا ، وهو ما تعلق به الأمر الواقعي لا الظاهري. وانتفاء الملازمة الثانية مما لا خفاء فيه ، لأن ما تعلق به الأمر الواقعي مطلوب مستقل مغاير لما تعلق به الأمر الظاهري ، وليس مركبا منه