ومن غيره جدا.
ومنه ظهر أيضا ما مرت الإشارة إليه من أن إتيان الثاني أيضا بعنوان الأصالة كما لا يخفى.
ومنها : أن إتيان المأمور به على وجهه لو لم يستلزم سقوط فعله ثانيا لم يعلم امتثال أبدا ، وهو باطل بالضرورة والاتفاق : أما الملازمة فلأن التقدير جواز أن يأتي المأمور به على وجهه ، ولا يسقط عنه بل يجب عليه أن يأتي به قضاء ، وكذلك إذا فعل القضاء.
وفيه ما لا يخفى ، لأنه إن أريد به أن إتيان ما تعلق به الأمر الظاهري على وجهه أو الواقعي كذلك مستلزم لسقوط فعله ثانيا في الوقت أو في خارجه ، فمسلّم لا نزاع فيه كما أشرنا إليه سابقا. وإن أريد به أن إتيان ما تعلق به الأول مستلزم لسقوط الثاني وما تعلق به أيضا ولو لم يتّحد معه كمّا وكيفا ، فممنوع مرّ إلى وجهه الإشارة ، فتبصر.
ومنها : أن الأمر الظاهري في مورده قائم مقام الأمر الواقعي وبدل عنه ، ومقتضاه سقوط الثاني في مورد الأول ، فعوده يحتاج إلى دليل معتبر لا خفاء في فقده. مع أن الاستصحاب وأصالة العدم وعدم الدليل في فهم العرف واللغة يقتضيه أيضا.
وفيه ما لا يخفى ، لأنه قبل انكشاف الخلاف بالمعنى الذي أشرنا إليه سابقا مسلم لا نزاع فيه ، وبعده ممنوع مر وجهه أيضا ، فتبصر.
وما ذكر من الاستصحاب وغيره مما لا فائدة فيه جدا : أما الأول فلاحتياجه إلى اليقين السابق والشك اللاحق معا ، فلو انتفى أحدهما كما هنا فلا مجال له جدا ، وذلك لأن المراد به إما استصحاب سقوط الأمر الظاهري أو