الواقعي بعد الإتيان بما تعلق به الأول على وجهه ، ولو لم يتحد مع ما تعلق به الثاني كمّا وكيفا ، أو استصحاب عدم تكليف المكلف بالواقع الأوّلي في مورد الأول وانتفاء الأمر الثاني على الأول والأول على الثاني مما لا خفاء فيه ، كما أنه على الفرض الثالث مسلّم قبل انكشاف الخلاف ، ولا نزاع فيه ، وبعده ممنوع مرّ وجهه سابقا ، فتبصر.
ومنه ظهر ما في الثاني ، وهو أصالة العدم إن رجع إليه. وإلا ـ بأن كان المراد به أصالة عدم التكليف وبقائه مطلقا ظاهريا كان أو واقعيا ـ فهو مع قيام الدليل على الثاني وبقائه كما يظهر في القول الثاني مما لا مجال له جدا.
ومنه ظهر ما في الثالث وهو عدم الدليل ، فتبصر.
وأما الرابع ـ وهو فهم العرف واللغة ـ فالوجدان على خلافه ، بل لا مجال له بناء على كون النزاع في الأمر العقلي ، فتبصر.
واستدل للقول الثاني بوجوه لا يخلو بعضها عن مناقشة :
منها ما محصله : إن إتيان المأمور به لو كان مقتضيا للإجزاء لكان إتمام الحج الفاسد موجبا لعدم لزوم إتيانه ثانيا ، وبطلان اللازم كنفس الملازمة مما لا خفاء فيه.
وفيه : منع بطلان اللازم إن كان المراد بالمرجع ـ أي مرجع الضمير في قوله «إتيانه» ـ هو الحج الفاسد ، ومنع الملازمة إن كان المراد به هو الحج الصحيح.
وإليه يرجع ما في تهذيب العلامة قدسسره من أنه مجز بالنسبة إلى الأمر الثاني وغير مجز بالنسبة إلى الأمر الأول.
ومنها ما محصله : لو كان إتيان المأمور به على وجهه مقتضيا للإجزاء لما وجب القضاء على من صلى بظن الطهارة بعد انكشاف خلافه ، والملازمة