أولا عن عمر بن الخطاب انه قال :
أ ـ إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدّين في كتاب الله ، فقد رجم رسول الله (ص) ورجمنا ، والذي نفسي بيده لو لا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» فإنّا قد قرأناها (١).
ب ـ ألا وإنّ اناسا يقولون ما بال الرّجم وفي كتاب الله الجلد؟ وقد رجم رسول الله (ص) ورجمنا بعده ولو لا أن يقول القائلون أو يتكلم المتكلمون أنّ عمر زاد في كتاب الله ما ليس فيه لا ثبتها كما نزلت (٢).
ج ـ لو لا أن يقال : زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي (٣).
د ـ لو لا أن يقال زاد عمر في كتاب الله لأثبتّ في المصحف ، فقد نزلت : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا لأمر الله والله شديد العذاب» (٤).
ثانيا ـ عن أبي بن كعب انه قال :
كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة وكان فيها «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» (٥).
__________________
(١) مسند أحمد ١ / ٤٣ ؛ وموطأ مالك ، كتاب الحدود ، ج ٢ ص ٨٢٤ ؛ وسنن أبي داود ، كتاب الحدود ، باب في الرجم ح ٤٤١٨ ، ج ٤ / ١٤٥ ؛ ونظيره في سنن ابن ماجة ج ٢ ص ٨٥٣ ، الحديث ٢٥٥٣.
(٢) مسند أحمد ج ١ ص ٢٩ و ٥٠.
(٣) البخاري ، كتاب الاحكام ، باب الشهادة تكون عن الحاكم ٤ / ١٥٩.
(٤) محاضرة الادباء ٤ / ٤٣٣ ـ ٤٣٤ ..
(٥) المستدرك وتلخيصه ٢ / ٤١٥ ، تفسير سورة الأحزاب ؛ والاتقان ، النوع السابع والأربعون في ناسخه ومنسوخه ٢ / ٢٥ ؛ ومسند أحمد ٥ / ١٣٢.