من أنه نقض للعادة في هذا الزمان وذلك غير منكر على ما نذكره.
والأمر الآخر إن نسلم مخالفينا أن طول العمر إلى هذا الحد مع وجود الشباب خارق للعادات عادة زماننا هذا وغيره وذلك جائز عندنا وعند أكثر المسلمين فإن إظهار المعجزات عندنا وعندهم يجوز على من ليس بنبي من إمام أو ولي لا ينكر ذلك من جميع الأمة إلا المعتزلة والخوارج وإن سمى ذلك بعض الأمة كرامات لا معجزات ولا اعتبار بالأسماء بل المراد خرق العادة ومن أنكر ذلك في باب الأئمة فإنا لا نجد فرقا بينه وبين البراهمة في إنكارهم إظهار المعجزات ونقض العادات لأحد من البشر وإلا فليأت القوم بالفصل وهيهات
المسألة السابعة قالوا إذا حصل الإجماع على أن لا نبي بعد رسول الله ص وأنتم قد زعمتم أن القائم إذا قام لم يقبل الجزية من أهل الكتاب وأنه يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقه في الدين ويأمر بهدم المساجد والمشاهد وأنه يحكم بحكم داود ع لا يسأل عن بينة وأشباه ذلك بما ورد فيما أخباركم وهذا يكون نسخا للشريعة وإبطالا لأحكامها فقد أثبتم معنى النبوة فإن لم تتلفظوا باسمها فما جوابكم عنها :
والجواب إنا لا نعرف ما تضمنه السؤال من أنه ع لا يقبل الجزية من أهل الكتاب وأنه يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقه في الدين فإن كان ورد بذلك خبر فهو غير مقطوع به فأما هدم المساجد والمشاهد فقد يجوز أن يهدم من ذلك ما بني على غير تقوى الله وعلى خلاف ما أمر الله به سبحانه وهذا مشروع قد فعله النبي ص وأما ما روي من أنه ع يحكم بحكم داود ع لا يسأل البينة فهذا أيضا غير مقطوع به وإن صح فتأويله أنه يحكم بعلمه فيما يعلمه وإذا علم الإمام والحاكم أمرا من الأمور فعليه أن يحكم بعلمه ولا يسأل البينة وليس في هذا نسخ للشريعة.
على أن هذا الذي ذكروه من ترك قبول الجزية واستماع البينة لو صح لم يكن ذلك نسخا للشريعة لأن النسخ هو ما تأخر دليله عن الحكم المنسوخ