عدّة اُخرى من الآخر ثلاثة قروء ... » (١) ، فإنّ وطيء الشبهة هو القدر المتيقّن منهاو قد دلّت على أن العدّة له ثلاثة قروء.
١٦ ـ وأما وجوب العدة على المفسوخ عقدها بعد الدخول بفسخ أو انفساخ ، فلا اشكال فيه. وتدلّ عليه صحيحة ابن البخترى المتقدّمة.
وأما أن مقدارها كعدّة المطلقة ، فللصحيحة الاُولى المتقدمة للحلبى وغيرها.
وأما أن عدة المرتد زوجها عن فطرة هى عدّة الوفاة ، فلموثقة الساباطي : « سمعت أبا عبداللّه عليهالسلام يقول : كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الاسلام وجحد محمدا صلىاللهعليهوآلهوسلم نبوته وكذَّبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ ، ويقسّم ماله على ورثته ، وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه ». (٢)
١٧ ـ وأما أن عدّة المتمتع بها حيضتان كاملتان بعد انتهاء الأجل أو هبة المقدار المتبقى من الاجل ، فقد تقدم بيانه فى مبحث النكاح المؤقت من كتاب النكاح.
١٨ ـ وأما أن عدّتها من الوفاة اذا كانت حاملاً أبعد الأجلين فهو ، ممّا لا خلاف فيه على ما فى الجواهر(٣). وتدلّ على ذلك الروايات الخاصة المتقدمة فى رقم ١١ ، فإنها بإطلاقها تشمل المتمتع بها.
وأما أن عدتها فى غير الوفاة اذا كانت حاملاً وضع الحمل ، فلقوله تعالي : ( واُولات الأحمال أجهلنّ أن يضعن حملهنّ ) (٤) ، فإنه وإن كان ناظرا الى المطلقات دون
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٤٦ ، باب ١٧ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ٦.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٥٤٥ ، باب ١ من ابواب حد المرتد ، حديث ٣.
٣ ـ جواهر الكلام : ٣٠ / ٢٠٠.
٤ ـ الطلاق : ٤.