هذا وقد وقع الكلام بين الأعلام فى أن التلفظ بالكلمات المذكورة فى صحيحة الحلبى هل هو شرط فى صحة الخلع أو يكفى تحقق الكراهة الى المستوى المذكور ولو من دون تلفظ بذلك؟
المناسب لو خلينا وظاهر الصحيحة المتقدمة وما شاكلها اعتبار التلفظ بالكلمات السابقة إلاّ أن قوله تعالي : ( إلاّ أن يخافا ان لا يقيما حدود اللّه ) يدلّ علي أن المدار على وصول الكراهة الى حدّ يخاف من ترك الحدود الإلهية من دون مدخلية للتلفظ بما ذكر.
ويؤكد ما ذكرناه السيرة الجارية على اجراء الخلع بدون فحص عن صدور الكلمات المذكورة.
٦ ـ وأما اعتبار عدم كراهة الزوج لزوجته فلأنّه مع كراهته أيضا يكون المورد من مصاديق المباراة دون الخلع.
٧ ـ وأما اعتبار بذل الزوجة للفداء ، فلتقوّم حقيقة الخلع بذلك ومن دونه لا يكون خلعا بل طلاقا بشكله المتعارف.
٨ ـ وأما اعتبار أن يكون بذل الفداء عن طيب نفس الزوجة ، فلقوله تعالي : ( ولا تعضلوهنّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ ... ) (١). بل بقطع النظر عن ذلك لا مسوغ لإكراهها على بذل ذلك فانه مصداق للظلم المحرّم. إضافة الى دلالة حديث رفع عن اُمتى ما استكرهوا عليه(٢) على عدم ترتب الأثر على ذلك.
٩ ـ وأما أن الصيغة الخاصة : « خلعتك » أو « أنتِ أو هى مختلعة على كذا » ، فلأنه
__________________
١ ـ النساء : ١٩.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١١ / ٢٩٥ ، باب ٥٦ من ابواب جهاد النفس ، حديث ١.