نفسها » (١) ، وموثقة البقباق عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « المختلعة إن رجعت فى شيء من الصلح يقول : لأرجعنّ فى بضعك » (٢).
واُخرى بأن القدر المتيقن من نصوص الباب حالة التحفظ على الموالاة ، والأصل عدم الصحة فيما سوى ذلك(٣).
١٣ ـ وأما أنه يجوز فى الفدية أن تكون بقدر المهر أو اكثر أو أقلّ ، فلعدم الدليل على اشتراط حدٍّ معيّن ، بل وللدليل على العدم ، كصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام : « المباراة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر ... » (٤) وغيرها.
١٤ ـ وأما أن الخلع طلاق بائن فممّا لا خلاف فيه(٥) لصحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطّاب » (٦).
وأما أنه يجوز للزوج الرجوع عند رجوعها عن البذل ، فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليهالسلام : « ولا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلاّ أن يبدو للمرأة فيردّ عليها ما أخذ منها » (٧) وموثقة البقباق المتقدمة فى الرقم ١٢.
١٥ ـ وأما أن المباراة كالخلع فى جميع الأحكام إلاّ فى الأحكام الثلاثة ، فهو
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٥٠٣ ، باب ١١ من كتاب الخلع والمباراة ، حديث ٣.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٤٩٩ ، باب ٧ من كتاب الخلع والمباراة ، حديث ٣.
٣ ـ جواهر الكلام : ٣٣ / ١٤.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٤٩٣ ، باب ٤ من كتاب الخلع والمباراة ، حديث ١.
٥ ـ جواهر الكلام : ٣٣ / ١٠.
٦ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٤٩٥ ، باب ٥ من كتاب الخلع والمباراة ، حديث ٢.
٧ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٤٩٩ ، باب ٧ من كتاب الخلع والمباراة ، حديث ٤.