إلاّ أنه قد يقال بكونها معارضة بصحيحة زرارة المتقدمة فى رقم ١٣ الدالة علي اعتبار كونها أقل من مقدار المهر.
ويمكن الجمع بينهما بحمل الوارد فى صحيحة زرارة « دون الصداق » علي اعتبار أن لا تكون أزيد من مقدار المهر ، فان صحيحة أبى بصير صريحة فى جواز كونها بمقداره بينما صحيحة زرارة ظاهرة فى اعتبار كونها أقل منه فيؤوّل الظاهر بقرينة الصريح طبقا للقاعدة العرفية : كلّما اجتمع دليلان متنافيان أحدهما صريح والآخر ظاهر اُوِّل الظاهر بقرينة الصريح.
واذا تمَّ هذا فلا مشكلة وإلاّ كان التعارض مستقرا ويلزم ترجيح صحيحة أبي بصير لموافقة مضمونها لقوله تعالي : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) (١).
وعليه فالنتيجة واحدة على كلا التقديرين.
١٨ ـ وأما أنه لا تصح المبارة بلفظ « بارأتك على كذا » من دون اتباع بالطلاق فقد ادّعى المحقق اتفاق الاصحاب عليه (٢). ولولا ذلك كان المناسب الحكم بعدم الحاجة الى الاتباع بذلك لصحيحة حمران : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يتحدّث ، قال : المباراة (٣) تبيّن من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما ... » (٤) وغيرها.
والمناسب تحفظا من مخالفة الاتفاق المحتمل التنزّل عن الفتوى بعدم اعتبار الاتباع بالطلاق الى الاحتياط باعتباره.
__________________
١ ـ البقرة : ٢٢٩.
٢ ـ شرائع الاسلام : ٣ / ٦٢٣.
٣ ـ فى تهذيب الاحكام : ٨/ ١٠٢ : المبارءة ....
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٥٠١ ، باب ٩ من كتاب الخلع والمباراة ، حديث ٣.