قابل للتأمل ، اذ لا نص يدلّ على ذلك وليس موردا للاتفاق فلاحظ.
٨ ـ وأما أن الكفارة ما تقدم ، فتدلّ عليه الآية الكريمة : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا ذلكم توعظون به واللّه بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) (١) وموثق أبى بصير المتقدم ونحوه.
وأما انّه اذا عجز عن الجميع صام ثمانية عشر يوما ، فيدلّ عليه موثق أبى بصير الآخر : « سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن رجل ظاهر من امرأته ، فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام ، قال : يصوم ثمانية عشر يوما ، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام » (٢).
__________________
١ ـ المجادلة : ٣ ، ٤.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٥٥٨ ، باب ٨ من ابواب الكفارات ، حديث ١.