الإيلاء
الإيلاء هو الحلف على ترك مواقعة الزوجة ـ الدائمة المدخول بها ـ أبدا أو مدّة تزيد علي أربعة أشهر بقصد ايذائها والإضرار بها دون ما اذا لم يكن كذلك ، كما اذا حلف على ذلك حفاظا على صحته أو صحتها.
ومع فقدان بعض القيود المذكورة لا ينعقد الحلف إيلاءً وإن انعقد يمينا وترتبت عليه آثاره اذا اجتمعت شروطه.
واذا تمّ بشرائطه فمع صبر الزوجة فلا اعتراض ، وإلاّ رافعته الى الحاكم الشرعي ، فان تراجع خلال أربعة أشهر وواقعها خلال ذلك فهو ، وإلاّ ألزمه بأحد أمرين : الرجوع أو الطلاق. وإذا لم يستجب سجنه وضيق عليه فيالمأكل والمشرب حتى يختار أحدهما.
وعلى الزوج اذا واقع زوجته بعد الأيلاء التكفير بكفارة حنث اليمين.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أنّ الايلاء ما ذكر ، فهو معناه شرعا ، وإلاّ فهو لغة بمعنى مطلق الحلف ، يقال : آليت إيلاءً ، أى حلفت حلفا. (١)
__________________
١ ـ مجمع البحرين : ١ / ٢٩.