واذا لاحظنا رواية عقبة بن خالد المتقدمة وجدناها تدلّ على ثبوت الشفعة في الدور والأراضي ، وهى ضعيفة السند بعقبة نفسه وبمحمد بن عبدالله بن هلال الراوى عنه حيث لم يوثّقا.
وأما بقية الروايات فهى لا إطلاق فيها من هذه الناحية ، كصحيحة عبداللّه بن سنان وموثقة البقباق المتقدمتين.
والمناسب بعد هذا أن يقال : إن الروايات المتقدمة وغيرها يستفاد منها ثبوت حق الشفعة فى الجملة ويدور الأمر فى مورده بين كونه جميع الأشياء أو خصوص بعضها ، فيلزم الاقتصار على القدر المتيقن ، وهو الاُمور غير المنقولة من دون تفصيل بينها لعدم احتمال ذلك.
أجل ، قديقال باعتبار كونها قابلة للقسمة ـ فلاتثبت فيمثل الآبار ـ لأن التعبير فى صحيحة عبدالله بن سنان : « ما لم يقاسما » قد يفهم منه اعتبار قابلية الشيء للقسمة.
وأما الأشياء المنقولة ، فقد دلّت صحيحة عبدالله بن سنان : « مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه ، قال : يبيعه. قلت : فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع ، قال له شريكه : اعطني ، قال : هو أحق به. ثم قال عليهالسلام : لا شفعة في الحيوان إلاّ أن يكون الشريك فيه واحداً » (١) على ثبوته فى الحيوان. والتعدّى منه الى مطلق الأشياء المنقولة يتوقف على فهم عدم الخصوصية للحيوان.
٨ ـ وأما اعتبار الفورية فى إعمال حق الشفعة ، فيمكن أن يوجَّه بأن ثبوت الحق المذكور حكم على خلاف الأصل فيلزم الاقتصار على القدر المتيقن ، وهو ثبوته
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٢٢ ، باب ٧ من ابواب الشفعة ، حديث ٧.