فى أول زمان إمكان إعماله.
وقد يقال بكونه متراخياً الى الحدّ الذى يلزم فيه الضرر ، تمسكاً بالاستصحاب.
والمناسب ان يقال بإعتبار الفورية العرفية ، لأنّ ثبوتها بمقدار أزيد من ذلك أمر غير محتمل ، لإستلزامه ايقاع المشترى فى الضرر ، وحق الشفعة شُرّع لدفع الضرر ولايحتمل تشريعه بنحو يستوجب توجيه الضرر على الغير ، وبعد هذا لايبقى مجال لاحتمال جريان الاستصحاب.
٩ ـ واما عدم ثبوت الشفعة بالجوار ، فيكفى لإثباته القصور فى المقتضي. ويؤيد ذلك رواية الغنوى المتقدمة.
١٠ ـ وأما قبول حق الشفعة للإسقاط بدون عوض أو معه ، فلأنه حق ولايحتمل كونه حكماً شرعياً لكى لايقبل الإسقاط.
وأما عدم قابليته للنقل ، فيكفى لإثباته عدم الدليل على قبوله لذلك.