عثمان عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « لا صدقة ولا عتق إلاّ ما أريد به وجه اللّه عزّوجلّ » (١) وغيرها.
وفيه : أن المقدمة الاُولى لا تدلّ على أن كلّ وقف صدقة ، ويحتمل أن الصدقة حصة خاصة منه وهو ما قصد به التقرب.
والمناسب عدم اعتبار ذلك لإطلاق قوله عليهالسلام : « الوقوف تكون ... » الدال علي إمضاء كلّ ما يصدق عليه مفهوم الوقف عرفاً ، ومن الواضح أن مفهوم الوقف لا يستبطن عرفاً قصد التقرب.
ومن هذا يتضح بطلان التمسّك باستصحاب عدم ترتّب الأثر من دون قصد التقرب.
ووجه البطلان : أن الأصل لا تصل النوبة اليه مع وجود الدليل الاجتهادي.
وممّا يؤكد عدم اعتبار قصد التقرب انعقاد سيرة المتشرعة على الوقوف من دون خطور ذلك فى أذهانهم ، بل يوقفون لنفع أولادهم لا غير ولا يحتمل أن مثل الوقوف المذكورة باطلة.
٤ ـ وأما القبض ، فلا إشكال فى اعتباره فى الجملة ـ وإن كانت القاعدة تقتضي عدم ذلك ـ فلو تحقق الوقف من دون قبض جاز للواقف التراجع ولو مات رجع ميراثاً ، إن هذا المقدار لا إشكال فيه وإنما الإشكال فى أن ذلك شرط للصحة والانتقال أو شرط لللزوم.
والثمرة تظهر فى النماء فى الفترة المتخللة بين الوقف والقبض.
والمشهور كونه شرطاً للصحة بينما الروايات لا يظهر منها أكثر من كونه شرطاً
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٣١٩ ، باب ١٣ من أحكام الوقوف والصدقات ، حديث ٢.