فى اللزوم ، فلاحظ صحيحة صفوان بن يحيى عن أبيالحسن عليهالسلام : « سألته عن الرجل يقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث فى ذلك شيئاً ، فقال : إن كان وقّفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع فيها. وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتي بلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها. وإن كانوا كباراً ولم يسلّمها اليهم ولم يخاصموا (١) حتى يحوزوها عنه فله ان يرجع فيها لأنهم لايحوزونها (٢) عنه وقد بلغوا » (٣) ، فإنها دلّت على جواز الرجوع قبل التسليم ، وذلك لا يقتضى أكثر من عدم اللزوم.
والمناسب أن يقال : إن مقتضى إطلاق قوله عليهالسلام : « الوقوف تكون علي ... » صحة الوقف ولزومه بدون اشتراط القبض ، والنص المتقدم لايدلّ على أكثر من كونه شرطاً فى اللزوم ، فيلزم الحكم بالصحة من دون لزوم جمعاً بين الإطلاق المتقدم والنص المذكور.
٥ ـ وأما تقييد اعتبار القبض بما إذا كان الوقف خاصاً ، فلأن النصوص المتقدمة لا يظهر منها أكثر من ذلك وتبقى الأوقاف العامة مشمولة لمقتضى القاعدة بلا حاجة الى قبض الحاكم الشرعى نيابة عن الجهة العامة.
٦ ـ وأما أنه لا تلزم الفورية فى القبض ، فهو لإطلاق النصوص المتقدمة. بل حتي لو فرض أنها مجملة ولم يكن لها إطلاق كفى إطلاق قوله عليهالسلام : « الوقوف تكون ... ».
٧ ـ وأما كفاية قبض الطبقة الاُولى فى الوقف الذرى ، فلأن قبض جميع الطبقات أمر غير ممكن ليحتمل اعتباره. على أنه مع فرض عدم الدليل على اعتبار قبض
__________________
١ ـ قيل بان المقصود لم تقع خصومة بينه وبينهم ليجبروه من خلالها على القبض والتسليم.
٢ ـ وفى الوافي : ١٠ / ٥٥٠ ، نقل عن نسخة : « لم يحوزوها ».
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٩٨ ، باب ٤ من أحكام الوقوف والصدقات ، حديث ٤.