الأخبار على اعتبار اللفظ فيها على كثرتها فما أدرى من أين اشترطوا فيها الإيجاب والقبول وجعلوها من العقود ». (١)
والمناسب التفصيل بين مواردها ، فإن كانت بنحو التمليك احتاجت الى ايجاب وقبول ، وإن كانت بنحو البذل والإحسان المجرد كفى الإذن فى الصرف.
٣ ـ وأما اعتبار قصد القربة فيها ، فهو ممّا لا خلاف فيه. ويدلّ عليه صحيح حمّاد بن عثمان عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « لا صدقة ولا عتق إلاّ ما اُريد به وجه اللّه عزّوجلّ » (٢) وغيره.
٤ ـ وأما جواز صدقة غير الهاشمى للهاشمى ، فلإطلاق نصوص الصدقة بعد اختصاص دليل المنع بالصدقة الواجبة التى هى زكاة المال وزكاة الفطرة. ومع التنزل عن ذلك يكفينا الأصل.
٥ ـ وأما جواز الصدقة على الغنى ، فهو مقتضى إطلاق أخبار الصدقة ، بل في الحديث عن النبى صلىاللهعليهوآله : « كلّ معروف صدقة الى غنى أو فقير فتصدقوا ولو بشق التمرة ... ». (٣) وبقطع النظر عن ذلك يكفينا الأصل.
هذا اذا لم يُدعَ انصراف مفهوم الصدقة الى خصوص الفقير والا انحصرت به.
__________________
١ ـ ملحقات العروة الوثقي : ٢ / ٢٧٤.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٢٠ ، باب ١٣ فى أحكام الوقوف والصدقات ، حديث ٢.
٣ ـ وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦٥ ، باب ٧ من ابواب الصدقة ، حديث ٥.