الجواز مطلقاً فكيف التوفيق؟
قلنا : انه بقرينة موثّقة محمد بن مسلم المتقدمة يمكن الجمع العرفى بحمل الاُولى على فرض الإذن والثانية على فرض عدمه وينحل بذلك التعارض.
٧ ـ وأمّا أن الزنا بالخالة يوجب تحريم بنتها ، فهو المشهور لصحيحة محمد بن مسلم : « سأل رجل أبا عبدالله عليهالسلام وأنا جالس عن رجل نال من خالته فى شبابه ثم ارتدع ، يتزوّج ابنتها؟ قال : لا. قلت : انه لم يكن أفضى اليها انما كان شيء دون شيء ، فقال : لا يصدَّق ولا كرامة ». (١)
وقد يتوقف فى الحكم تارة من جهة متن الرواية واُخرى من جهة سندها.
أمّا من جهة المتن ، فلأن تكذيب الامام عليهالسلام الفاعل فى إخباره مناقشة صغروية لاتتناسب مقام الامامة وغير لائق به.
وأمّا من جهة السند ، فباعتبار أن الشيخ الكلينى روى بسنده الى أبى أيوب عن محمد بن مسلم أنه : « سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا جالس عن رجل ... » ، (٢) بينما الشيخ الطوسى روى الرواية نفسها بسنده الى أبى أيوب أن محمد بن مسلم هو الذى سأل الامام عليهالسلام عن رجل نال .... (٣).
وكلتا المناقشتين لا وجه لها.
أمّا الاولي ، فلإحتمال وجود مصلحة فى المناقشة الصغروية قد اطلع عليها الامام عليهالسلام.
وأمّا الثانية ، فلأن مثل الاختلاف المذكور لا يضر بصحة الرواية.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٢٩ ، باب ١٠ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٢٩ ، باب ١٠ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٢٩ ، باب ١٠ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ٢.