الفساد بعد ما عرفت من توجيهه ، ولذا قال فيها بعد أن حكى ذلك عنهم : « وهو خطأ ، لأنه عقيم ».
وكذلك ما في حاشية الكركي على الكتاب من أنه « خفي وجه هذه المسألة على كثير من الطلبة نظرا إلى أن الاستثناء هل هو لعين المقدم أو لنقيض التالي؟ ثم كيف يلزم المال المعلق لزومه على شهادة لم تحصل!؟ » ضرورة أنه لا وقع لشيء من ذلك بعد الإحاطة بما ذكرناه.
نعم أشكله في غاية المراد بأن تعليق الصدق على شهادته يوجب توقفه عليها ، لضرورة التعلق ، وشهادته وإن كانت ممكنة في نفس الأمر فإنها قد تكون ممتنعة بالنظر إلى المقر ، والمعلق على الممتنع ممتنع ، وبأن التعليق مبطل للإقرار وإن كان المعلق عليه ممكنا ، لأن الواجب لا يقبل التعليق ، ولو كان لإمكان الشهادة مدخل في الثبوت لم يكن فرق بين التعليقات مع كونها ممكنة ، ولأن لفظة « فهو صادق » في قوة « فله علي » وهذه العبارة لا تلزم ، فكذا الأخرى.
وتبعه عليه الكركي وثاني الشهيدين وغيرهما ، لظهور كون المراد من مثل هذه العبارة في محاورات الناس أنه من الممتنع شهادة الشخص المزبور ، لامتناع الكذب عليه ، لا أن المراد الاعتراف بصدقه على تقدير الشهادة ، نحو قول أحدهم : « إن شهد فلان أني لست لأبي فهو صادق » ولا يريد إلا ما سمعته ، للقطع بعدم تصديقه على كونه ليس لأبيه.
بل في المسالك « لا يخرج بذلك عن التعليق ، بل هو أدنى مرتبة منه ، فإنه إذا قال : « له علي كذا إن شهد به فلان » لا يكون إقرارا اتفاقا ، مع أنه صريح في الاعتراف بالحق على تقدير الشهادة والإقرار في مسألة النزاع إنما جاء من قبل الالتزام ، فلأن لا يكون إقرارا أولى ، وما ذكر في توجيه الإقرار وارد في جميع التعليقات ، فإنه يقال : ثبوت الحق على تقدير ثبوت الشرط يستلزم ثبوته الان ، إذ لا مدخل للشرط في ثبوته في نفس الأمر » إلى آخر ما قيل في الدليل ، وإن كان هو كما ترى ، ضرورة أن التعليق في مسألة النزاع بيان لحكم الشهادة