على تقديرها ، بخلاف غيرها الذي هو تعليق محض.
فالعمدة حينئذ في الإشكال عدم ظهور العبارة المزبورة في إرادة الإقرار على الوجه المزبور ، بل لعل الظاهر منها خلاف ذلك ، ولا أقل من الشك والأصل براءة الذمة ، خصوصا بعد ما في مجمع البرهان من احتمال أن القائل المزبور لم يعرف صحة ما ادعى عليه وعدمها ، فيقول : أنا أعرف صدق هذا الشخص ، فان شهد فهو صادق وإن أعطى المدعى لإمكان لزومه لي حينئذ من غير شعور لي بسبب جناية من غير اختيار أو استقراض وكيلي أو نحو ذلك ، واحتمال كون المراد ثبوت ذلك في ذمته قبل شهادته ، ولم يكن حين الإقرار ، فيكون الشهادة بعد ذلك صدقا وحقا ، فلا يدل على ثبوت الحق قبل الإقرار ، بل قبل الشهادة ، فإن الصدق يستدعي ثبوت ما يشهد به قبلها لا قبل الإقرار ، ويكون إقراره بالصدق حينئذ لمعرفته بصدقه بعدها لا لعلمه بوقوع المخبر به في نفس الأمر ، نحو ما يقول من لا يعلم بشيء في ذمته : « إنه لو قال المعصوم بأن ذمتك مشغولة فهو صادق » وليس هذا إقرارا بالعلم بما يقوله قبل قوله ، بل لا علم له بذلك إلا من قوله ، فلو لم يقل لم يلزمه القول به ، ولا قبله على تقدير القول.
ولعله لذا قال الفاضل في المحكي عن تذكرته بعد أن بالغ في ترجيح ما سمعته من الشيخ : « حتى لو قال زيد الذي علق الصدق على شهادته : لا أشهد وأن المدعى كاذب أو أني أشهد ببراءته ، والأقرب أنه إن ادعى عدم علمه بما قال وأن المقر له لا يستحق في ذمته شيئا وأنه توهم أن فلانا لا يشهد فان كان مما يخفى عليه ذلك قبل قوله ، وحمل على التعليق ، وكان لغوا » وإلى ذلك أشار فخر الإسلام فيما حكاه عن والده « أن المقر إن كان عارفا بهذه الملازمة العقلية لزمه الإقرار وإلا فلا ـ ثم قال ـ : وهو الأصح عندي ».
قلت : لا يخفى عليك مقامات هذه العبارة ، فقد تصدر ممن يريد الالتزام بالحق والاعتراف به ، فيقول : إن شهد على ذلك فهو صادق ، أي لأن الواقع كما