بسبب إتلاف حملها أو الوصية له بذلك ، وكذا إن كان المراد « علي كذا بسبب حمل بهيمة ».
( ولو أقر لعبد صح ) بلا خلاف كما عن نهاية المرام الاعتراف به ( ويكون المقر به ) حينئذ ( لمولاه ) والفرق بينه وبين البهيمة واضح ( لأن للعبد أهلية التصرف ) على وجه يكون صاحب يد ، ولذا تصح إضافة البيع والهبة وسائر الإنشاءات إليه ، وعدم ملكية العبد شرعا لا ينافي الملكية العرفية التي هي عبارة عن السلطنة واليد ، فهو إن لم يكن حقيقة ، فهو مجاز شائع على وجه ينصرف إليه الإطلاق المزبور ، فعموم « إقرار العقلاء » (١) حينئذ بحاله ، وملكية مولاه لذلك ، لأن جميع ما في يده لمولاه ، كما هو واضح.
ونحو ذلك في الصحة لو أقر لمقبرة أو مسجد أو مشهد من مشاهد الأئمة عليهمالسلام أو مشعر من مشاعر الله أو نحو ذلك مع الإسناد إلى سبب صحيح من الوقف ونحوه إجماعا كما عن الإيضاح ، ووجها واحدا كما عن جامع المقاصد ، بل لعلها كذلك مع الإطلاق المنصرف عرفا إلى السبب الصحيح وإن توقف فيه بعضهم ، نعم لو أسنده إلى سبب باطل ففيه البحث السابق.
( ولو أقر لحمل ) فلانة مثلا ( صح سواء أطلق أو بين سببا محتملا كالإرث أو الوصية ) بلا خلاف أجده فيه في صورة التصريح ، بل عن ظاهر التنقيح الإجماع عليه ، بل عن شرح الإرشاد للفخر الإجماع عليه صريحا ، بل ولا إشكال لعموم « إقرار العقلاء » (٢) ولا ينافي صحة الإقرار اعتبار سقوطه حيا في استقرار ملكه ، كما لا ينافي ميراثه والوصية له ، وهو واضح.
ومن الصحة فيها يستفاد الصحة في صورة الإطلاق ، ضرورة الاكتفاء في صحة الإقرار إمكان صحته ، خلافا للفخر في إيضاحه فقال : « إن الأصح البطلان » ولم أجد من وافقه عليه ، بل المحكي عنه هو في شرح الإرشاد كالتنقيح نسبته إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه.
_________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار الحديث ٢.