مضافا إلى ضعف وجه المنع ، وهو أنه لا ملك للحمل في الحقيقة وإنما يوجد بسبب يصلح للتمليك ، فإذا لم يقر به لم يصح ، وأن الملك في صورة صحته كالوصية والإرث مشروط بسقوطه حيا فقبله لا يعلم الصحة ، بل هو مراعي ، فكان جانب عدم الصحة أولى على التقديرين.
وفيه أن الإقرار محمول على وجود السبب المصحح ، والسقوط حيا إنما هو لاستقرار الملك لا لأصل وجوده ( و ) مع تسليمه فالإقرار محمول على المعنى الحاصل بالوصية والإرث مثلا الذي قد عرفت عدم الإشكال في صحة الإقرار به مع التصريح ، فلا محيص عن الصحة في صورة الإطلاق أيضا.
بل ( لو نسب الإقرار ) بذلك ( إلى السبب الباطل كالجناية عليه ) والمعاملة معه المعلوم عدمهما ( فالوجه الصحة ) عند المصنف والفاضل والكركي والشهيدين ، بل في المسالك أنه أشهر ( نظرا إلى مبدء ) (١) ( الإقرار وإلغاء لما يبطله ) نحو غيره من صور تعقيب الإقرار بالمنافي ، مثل الاستغراق في الاستثناء ، وقوله : « من ثمن خمر » بل في المسالك « الفرق بينه وبين المعلق على شرط أن الشرط مناف للإخبار بالاستحقاق في الزمن الماضي ، فلم يتحقق ماهية الإقرار مع الشرط ، بخلافه مع المنافي المتعقب ، فإنه إخبار تام ، وإنما تعقبه ما يبطله ، فلا يسمع ، وكون الكلام كالجملة الواحدة لا يتم إلا بآخره يتم فيما هو من متمماته كالشرط والصفة ، لا فيما لا يتعلق به بل ينافيه ، ومن ثم أجمعوا على بطلان المعلق دون المعقب بالمنافي ».
وفيه أن ظاهر العبارة في الفرض اتحاد قصد المتكلم بها وإن وقع بيانها تدريجا ، فلا فرق عرفا بين سبق الإقرار مسندا له إلى السبب الباطل وبين تقديم ذكر السبب على الإقرار المسبب به ، بخلاف الاستثناء المستغرق الذي هو قصد مستقل عائد إلى نقيض القصد الأول ، فهو كالرجوع عن الأول ، نحو ما سمعته
_________________
(١) وفي الشرائع : « نظرا إلى المبدأ الإقرار ».