في منتهى التسعة فما دونها ، لتعارض الأصل والظاهر فيه ، إذ الأصل عدم تقدم العلوق به على أزيد من الأقل وعدم استحقاقه المقر به ، والظاهر أنه لا يولد لما دون تسعة أشهر للعادة.
( و ) لكن إن ( لم يكن للمرأة زوج ) ولو بالتحليل ( ولا مالك ) تمكن وطؤهما لها ( حكم له به ) لا ( لتحققه حملا وقت الإقرار ) إذ احتمال الشبهة وغيرها حينئذ قائم ، بل لقوة الظاهر حينئذ الدال على وجوده في حال الإقرار ، وعدم العبرة بالاحتمال المزبور ، ولذا يحكم بثبوت نسبه لمن كانت فراشا له معه.
( ولو كان لها زوج أو مولى ) حاضران معها على وجه يمكن حصول وطء منهما لها ( قيل ) والقائل الشيخ ويحيى بن سعيد والفاضل والشهيد والكركي ( لا يحكم ) بالمال ( له لعدم اليقين بوجوده ) الذي هو شرط في صحة الإقرار له.
( و ) لكن في المتن ( لو قيل يكون له بناء على غالب العوائد كان حسنا ) إذ عادة النساء لا يلدن إلا في تسعة أشهر ، فإذا ولدته لهذه المدة من حين الإقرار كان وجوده حين الإقرار غالبا ، فلو ولدته فيما بين الأقل والأكثر فوجوده حال الإقرار ثابت بطريق أولى وإن لم يكن غالبا.
وعن حواشي الشهيد أنه قوي ، لأن الأصل في الإقرار الصحة ، للقاعدة القائلة بأن الإقرار يحمل على الصحة مهما أمكن ، ووجوده حين الإقرار أمر ممكن فلا يحكم ببطلان الإقرار بمجرد الاحتمال.
وفيه ما لا يخفى من عدم قاعدة تقتضي ذلك بعد عدم العلم بوجود المقر له بناء على أنه شرط لصحة الإقرار ، بل لو لم نقل بشرطيته وقلنا : إن الباطل من علم عدم أهليته للتملك ، فيبقى المحتمل تحت عموم « إقرار العقلاء » (١) كما لو
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار الحديث ٢.