أقر لشبح لا يعلم أنه إنسان أو غيره أمكن تنقيح عدم وجوده حال الإقرار فيما نحن فيه بأصالة عدم تقدمه ، لأنه حادث والأصل تأخره ، والعادة بعد تسليم أنها كما ذكر لا يعمل عليها مع عدم دليل على اعتبارها في مثله ، والفرض عدم حصول العلم منها ، فالمتجه حينئذ ما ذكره الشيخ والجماعة.
بل لعله كذلك في الصورة السابقة إن لم يكن إجماعا ، لاتحاد المدرك فيهما ، وعدم وجود الزوج والمالك لا يرفع الاحتمال الذي لا يقتضي عدم اعتباره بالنسبة للإلحاق لقاعدة الفراش عدم اعتباره في المقام ، فالمتجه تساويهما في الحكم مع فرض عدم الإجماع وعدم حصول العلم الذي يكتفي به في الشرعيات.
ثم لو كان الحمل مستحقا لما أقر له به فان كان متحدا استحق الجميع ذكرا كان أو أنثى بوصية أو ميراث عندنا. ( ولو كان الحمل ذكرين ) أو أنثيين مثلا ( تساويا فيما أقر به ) كذلك إلا أن ينص على التفضيل في الوصية لأن الظاهر التسوية في كل سبب اقتضى التمليك التشريكي حتى الإقرار إلا مع التصريح بالتفضيل.
وإن كان ذكرا وأنثى تساويا في الوصية وتفاوتا في الإرث ، إلا أن يكونا ممن يرثان على السواء ، كالإخوة من الام.
( ولو وضع أحدهما ميتا كان ما أقر به للآخر ، لأن الميت كالمعدوم ) إذا كان جهة الاستحقاق الوصية للحمل كيف كان أو الإرث بالولادة مع انحصار الإرث بالحمل ، أما إذا كانت الوصية مفصلة على وجه تكون الوصية لأحدهما لا يرجع إلى الآخر أو كان إرثا بجهة لا توجب الانتقال إلى الآخر ـ بأن كانا أخوين لأم لا ثالث لهما من جهتها فحياتهما توجب لهما الثلث ولأحدهما خاصة السدس ـ فلا يكون ما أقر به للآخر مطلقا.
ومن هنا قال في المسالك : « الأجود أن يقال : ينزل الميت كأن لم يكن ، وينظر في الحي على ما ذكر من حال جهة الاستحقاق ، وحينئذ فلا بد من الرجوع