الإقرار من أصله ، وأنا في ذلك من المتوقفين ».
وهو كما ترى لم يأت بشيء ، بل احتمال صدق « باعني » على الإيجاب وحده بحيث يقبل منه قول : « فلم أقبل » منفصلا واضح الضعف.
فالتحقيق الرجوع إلى ما ذكرناه من القاعدة التي مقتضاها هنا على الظاهر القبول في مفروض المسألة مع الاتصال وعدمه مع الانفصال وإن حكي عن التذكرة الإشكال فيه لكنه في غير محله.
بقي الكلام في صحة البدل في عبارة المقر ، والتحقيق الرجوع فيه إلى ما ذكرناه من القاعدة التي مرجعها إلى العرف. لكن في القواعد « الأقرب صحته إن لم يرفع مقتضى الإقرار ، كما لو قال : له هذه الدار هبة أو صدقة » ونحوه عن التذكرة والتحرير والإيضاح ، وفي جامع المقاصد أنه الأصح ، بل عن الحواشي أنه المشهور ، وحينئذ يكون المقر به في المثال هبة يجوز له الرجوع فيها ، لأن البدل مستعمل عرفا ولغة فيجري مجرى الاستثناء ، وليس رافعا للإقرار من أصله ، والكلام إنما يتم بآخره ، مضافا إلى أصل البراءة وغيره ، وظاهرهم صحة البدل الذي لا يقتضي رفع الإقرار من أصله.
أما لو قال : « له هذه الدار عارية أو سكنى » ففي القواعد « فيه نظر ينشأ من كونه رفعا لمقتضى الإقرار ومن صحة بدل الاشتمال لغة » وعن التذكرة الجزم بالصحة ، وعن التحرير أنه أقرب.
لكن لا يخفى عليك ما فيه من عدم اقتضاء صحة بدل الاشتمال لغة صحته إقرارا ، ضرورة صحة بدل الغلط وبدل الإضراب لغة ولا ريب في عدم قبولهما ، لكونهما رجوعا ، ولعله لذا جزم الكركي بعدم القبول وإن قال بقبول البدل الذي لا يرفع أصل الإقرار ، نحو ما سمعته من الفاضل أولا.
ومن الغريب قوله في القواعد أيضا « لو قال : له هذه الدار ثلثها أو ربعها ففيه الإشكال » أي الذي سمعته منه في بدل الاشتمال الذي لا يخفى وضوح الفرق بينه وبين ذلك باقتضاء الأول بطلان الإقرار من أصله بخلاف الثاني الذي هو كالاستثناء ،