مع أن المحكي عن الإيضاح أن الأقوى عدم قبوله ، ولا يخلو من وجه إن لم يفهم العرف منه أنه على حسب المجاز الذي يذكر قرينته متصلة به على نحو الاستثناء ، وإلا كان رجوعا حتى مع الشك بناء على ما سمعته سابقا.
المسألة ( السادسة )
( إذا شهد ) على نفسه بالإقرار ( بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر ) القبض ( فيما بعد وادعى أنه أشهد تبعا للعادة ولم يقبض قيل ) وإن لم نتحقق هنا قائله من العامة فضلا عن الخاصة ( لا تقبل دعواه لأنه مكذب لإقراره. )
وفيه أنه معترف بإقراره ولكن يدعى كونه على الوجه المزبور ، فلا تكذيب.
ومن هنا لم نجد خلافا في القبول نعم عن أبي إسحاق من العامة عدم قبول دعوى الواهب عدم الإقباض بعد إقراره به.
وربما احتمل الإشارة بالخلاف هنا إلى ما بنيت عليه المسألة وهو مسألة سماع الدعوى بالإقرار التي قد حررنا الكلام فيها في كتاب القضاء ، مع أنه لم نجد خلافا في سماعها ، وإنما تردد فيها المصنف وبعض من تأخر عنه.
وعلى تقديره لا مدخلية لها في مسألتنا. ضرورة الاعتراف في المقام بإقراره ، لكنه يدعي كونه على الوجه المزبور بل في الدروس في الهبة « أنه إن قلنا بسماع الدعوى بالإقرار صح له إحلافه على عدم المواطاة وإلا فلا ».
( وقيل ) والقائل الشيخ ومن تأخر عنه إلى الكفاية ( تقبل ) دعواه ويتوجه له على المقر له اليمين على نفي ما يدعيه من عدم القبض ( لأنه ادعى ما هو معتاد ) من الإقرار لرسم القبالة مخافة تعذر الشهود أو لغيره.
( وهو أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها البينة على المدعي واليمين على من أنكر الشامل للفرض ، ولا يشكل بكونها تكذيبا لإقراره ، ( إذ ليس