هو مكذبا لإقراره ، بل ) هو ( مدعيا شيئا آخر ) معه ، ( فيكون على المشتري اليمين ) لعموم قوله صلىاللهعليهوآله (١) « واليمين على من أنكر ».
( وليس كذلك ) في سماع الدعوى ( لو شهد الشاهدان بإيقاع البيع ومشاهدة القبض ، فإنه لا يقبل إنكاره ، ولا يتوجه ) له ( اليمين ) عندنا وعند أكثر العامة في المحكي عن قضاء كشف اللثام ( لأنه إكذاب للبينة ) وهو كذلك فاني لا أجد فيه خلافا إلا من الكركي في حاشية الكتاب ، حيث قال : « هذا إذا لم يدع المواطاة في القبض عند البينة وإعادة المقبوض بعد المفارقة ، فإن ادعاه كان له الإحلاف أيضا » ونحوه عنه في تعليق الإرشاد أيضا.
لكن فيه ما لا يخفى ضرورة خروجه عن الفرض إذ هو دعوى إعادة المقبوض بعد مضي البينة لا إنكار ما شهدت به عليه ، كما هو واضح.
هذا وفي الدروس « لو أقر ثم ادعى المواطاة فله إحلاف المقر له على الاستحقاق لا على عدم المواطاة أما لو أقر بين يد الحاكم ثم ادعاها لم يسمع وكذا لو شهد الشاهد بمشاهدة القبض » وعن شرح الإرشاد للفخر أنه يحلف على الإقباض أو الاستحقاق ، وفي محكي الكفاية يحلف على الإقباض ، لكن في جامع المقاصد والروضة يحلف على الإقباض أو عدم المواطاة.
وفيه أن الحلف على نفي المواطاة لا يقتضي نفي دعوى عدم القبض للمواطاة ، إذ يمكن عدمه من دون مواطاة ، وكأنه هو الذي لحظه الشهيد في عدم الاكتفاء بالحلف على نفيها وإن أبرز الدعوى بها ، إلا أن المراد عدم القبض مواطاة ، لا أن الدعوى نفس المواطاة ، كما هو واضح بأدنى تأمل.
نعم قد يناقش في قوله : « أما » إلى آخره بأن إقراره بين يدي الحاكم لا يقتضي عدم قبول دعواه المستأنفة حتى لو حكم الحاكم بإقراره الذي لا يزيد على
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٥ وفيه « البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه » وفي المستدرك الباب ـ ٣ ـ منها الحديث ٤ وسنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٥٢ « البينة على المدعى واليمين على من أنكر ».