الخبر (١) « إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف عنه أبدا » وفي المرسلة (٢) « رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم امتنع من ذلك قال : ليس له ذلك ».
وفي الصحيحين (٣) في أحدهما « عن المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير ، فتقول : هذا ابني ، والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول : أخي ويتعارفان ، وليس لهما بينة على قولهما ، فقال عليهالسلام ما يقول من قبلكم؟ قلت : لا يورثونهم ، لأنهم لم يكن لهم على ذلك بينة ، إنما كانت ولادة في الشرك ، فقال : سبحان الله ، إذا جاءت بابنها أو بنتها ولم تزل مقرة وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقلهما ولم يزالا مقرين ورث بعضهم من بعض ».
والخبر (٤) « عن رجلين جاءا من الشرك ، فقال أحدهما لصاحبه : أنت أحي فعرفا بذلك ، ثم أعتقا ولكن يعرفان بالإخاء ، ثم إن أحدهما مات ، فقال : الميراث للأخ يصدقان » إلى غير ذلك من النصوص التي لا دلالة فيها على ثبوت النسب بالنسبة إلى غير المقر وإن كان قد يشم ذلك منها بالنسبة إلى الصغير ، خصوصا صحيح المرأة التي أثبت لها إرثه بمجرد إقرارها ، بل قوله عليهالسلام : « لا ينتفى عنه أبدا » كناية عن كونه له ولدا شرعا أزيد من ولد الفراش.
لكنه كما ترى يحتاج إلى إتمام ذلك بالإجماع فالمتجه حينئذ الاقتصار فيه على المتيقن الذي ذكرناه ، وليس هو إلا الإمكان العادي اللهم إلا أن يقال إن المراد منه ما يمكن فيها ولو نادرا ، فيبقى خارق المعتاد الذي هو كالاعجاز خارجا ، لا ما يكون فيها ولو نادرا فتتفق الكلمة حينئذ.
_________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث ٣ من كتاب المواريث.
(٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث ١ بسندين. راجع الكافي ج ٧ ص ١٦٥ و ١٦٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث ٢ من كتاب المواريث.