وعلى كل حال ( فلو انتفى إمكان الولادة لم يقبل ، كالإقرار ببنوة من هو أكبر منه سنا أو مثله في السن أو أصغر منه بما لم تجر العادة بولادته لمثله ) بناء على اعتبار العادة ( أو أقر ببنوة ) ولد ( امرأة له وبينهما مسافة لا يمكن الوصول إليها في مثل عمره ) عادة بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ولا إشكال وإن تصادقا.
( وكذا لو كان الطفل معلوم النسب ) شرعا لغيره ( لم يقبل إقراره ) أيضا كذلك ( وكذا لو نازعه منازع في بنوته لم يقبل ) أيضا ( إلا ببينة ) أو بالقرعة كما صرح به جماعة ، ولعله للإشكال من تعارض الإقرارين ، ولفحوى الصحاح المستفيضة الواردة في وطء الشركاء الأمة المشتركة (١) مع تداعيهم جميعا في ولدها.
ولو دخلت حربية مثلا دار الإسلام ومعها ولد فاستلحقه مسلم أو ذمي مقيم بدار الإسلام لحق به ، إلا أن يعلم عدم دخوله دار الحرب وعدم خروجها إلى دار الإسلام وعدم مساحقتها لموطوءته ، فلا يلحق لتكذيب الحس إياه ، ولا يكفي إمكان إنفاذ الماء في قارورة إليها ، لبعد وقوعه والانخلاق منه.
( ولا يعتبر تصديق الصغير ) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الكفاية والرياض ، بل في المسالك ومجمع البرهان والمحكي عن جامع المقاصد الإجماع عليه ، سواء كان مراهقا رشيدا أو لا ، بل لا يعتبر تصديقه أيضا بعد بلوغه ورشده ، لما ستعرفه من عدم سماع إنكاره بعدهما ، بل عن نهاية المرام الإجماع على أنه لا يتوقف نفوذ الإقرار به على بلوغه وتصديقه ، وفي الكفاية لا نعرف فيه خلافا قلت : ولا إشكالا ، ضرورة كونه مع ذلك هو مقتضى إطلاق الأدلة.
ولو استلحق المنتفى باللعان غير صاحب الفراش ففي ثبوت نسبه وجهان ، من عدم المنازع ومن إمكان الشبهة ، ولعل الأول أقوى.
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.