ولو استلحق عبد الغير أو أمته ففي ثبوت نسبه مع التصديق أو لا معه إذا كان غير كامل تردد ، من العموم ومن أنه يمنع إرثه بالولاء ، والأول أقوى.
ولو استلحق عبد نفسه الكبير وكذبه لم يثبت النسب ، وفي عتقه نظر من إقراره بموجبه ومن عدم ثبوت النسب ، والأول أقوى إلزاما له بإقراره ، نعم لو كان مشهور النسب أمكن عدم العتق ، لالتحاقه بغيره شرعا.
( و ) كيف كان فـ ( هل يعتبر تصديق الكبير؟ ظاهر كلامه في النهاية لا ) يعتبر ، لأن المحكي عنه اقتصاره على اشتراط عدم كونه مشهور النسب ، لكن يمكن أن يكون تركه كترك اشتراط الإمكان الذي لا ريب في اشتراطه.
( وفي المبسوط ) وتبعه جميع من تأخر عنه ( يعتبر ) ذلك بل عن أبي علي لا نعلم فيه خلافا ( وهو الأشبه ) للأصل وغيره. وحينئذ ( فلو أنكر الكبير لم يثبت النسب ) بينهما وإن كان يؤخذ المقر بإقراره ، بل لا يحتاج إلى الإنكار ، فيكفي سكوته في عدم الثبوت ، ولذا كان المعتبر في كلام الأصحاب التصديق ، نعم في قواعد الفاضل اعتبار عدم تكذيبه ، ويمكن إرادة التصديق منه الذي هو الموافق للأصل ، كما هو واضح.
( ولا يثبت النسب ) بين المقر والمقر به ( في غير الولد إلا بتصديق المقر به ) فيثبت لكن على الوجه الذي ستعرفه ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل في نهاية المرام والكفاية الظاهر أنه لا خلاف في ذلك ، ولعلهما لم يعتنيا بما عن المبسوط من عدم اعتبار التصديق في الصغير ولدا كان أو غيره ، أو لم يتحققاه أو نزلا كلامه على ما عن الوسيلة من عدم اعتباره في غير الولد بالنسبة إلى جريان أحكام المقر عليه لا المقر به ، وعلى تقديره فهو واضح الضعف ، للأصل السالم عن المعارض.
( و ) حينئذ فـ ( إذا أقر بغير الولد للصلب ولا ورثة له وصدقه