المقر به توارثا بينهما ) بلا خلاف ولا إشكال ، لا لثبوت النسب بذلك ، بل للنص (١).
( و ) كذا ( لا يتعدى التوارث إلى غيرهما ) بلا خلاف أجده فيه على ما في الرياض ، وعن الكفاية وعن نهاية المرام الظاهر أنه لا خلاف فيه ، ولعله للأصل الذي خرجنا عنه في الولد الصغير بالإجماع الذي اعترف به غير واحد ، لكن عن المبسوط والسرائر والجامع والتحرير والتلخيص التعدية إلى أولادهما خاصة وإن كان لم يظهر لنا وجهه.
( و ) حينئذ فـ ( لو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب ) الموجب للتوارث ، لكونه حينئذ إقرارا في حق الغير ، ضرورة كون الإرث حقا لغيره ، وليس من حقوق نفسه حتى يكون مقتضى الإقرار بثبوتها عليه ، ولا ينافي ذلك الحكم بالإرث لهما إذا تقارا ولا وارث غيرهما ، لما سمعته من النص (٢) المعتضد بالفتوى ، بل وبقاعدة أن المقر له مدع ، ولا معارض له ، والإرث بالولاء مشروط بعدم وارث له ، وهو وإن كان لا يكفي فيه الأصل إلا أن ظاهر الأدلة هنا الاكتفاء بالإقرار المزبور في عدم الإرث له مع وجود أحد المتقاربين نفسه دون غيره.
هذا وقد يظهر من الصحيح (٣) المزبور عدم الفرق بين الأب والأم في لحوق الولد الصغير بالإقرار ، بل لعله ظاهر المصنف هنا والنافع ، بل قيل هو ظاهر النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع والإرشاد والتبصرة والتلخيص ، بل قيل إنه خيرة التذكرة والحواشي ومجمع البرهان والمحكي عن التحرير في أحكام الأولاد.
_________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة من كتاب المواريث.
(٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث ١ من كتاب المواريث.