وبذلك افترق المقام عن المشتركين في مال اللذين مقتضى القاعد فيها تلف ما يتلف عليهما بالنسبة ، وما يبقى لهما كذلك ومقتضاه قسمة نصيب الأخ المقر بينه وبين أخته أثلاثا ويكون ما أخذه الأخ المنكر عليهما.
ولعله لذا قال في المسالك : « ربما قيل في مفروض المتن بقسمة النصف بين المقر والمقر له بالسوية ، لقاعدة الشركة ، فيكون الثالث كالغاصب لهما ».
وفيه أنه كالاجتهاد في مقابلة النص ، ضرورة ظهور الأدلة نصا (١) وفتوى في تنزيل الإقرار على الإشاعة في الأسهم ، مثل الإقرار بالدين ، وذلك لأن الثاني حق شائع فيما في يد الأول والثالث بالسوية ، فلها الثلث من كل منهما.
هذا وقد تقدم لنا سابقا في الكتب السابقة زيادة كشف للمسألة ، والفرق بين الإقرار وغيره. وعلى كل حال فالضابط في صورة المتن ونظائرها بناء على ما ذكرنا أن يأخذ أصل المسألة على قول المنكر ، وأصلها على قول المقر ، وتضرب إحداهما في الأخرى ويقسم الحاصل باعتبار مسألة الإنكار ، فيدفع نصيب المنكر منه إليه ، ثم باعتبار مسألة الإقرار ، فيدفع نصيب المقر منه ويدفع الباقي إلى المقر به ، فمسألة الإنكار في هذه الصورة من اثنين ، ومسألة الإقرار من ثلاثة ، فتضرب أحدهما في الآخر ، فثلث المرتفع ـ وهو اثنان ـ للمقر ونصفه ثلاثة للمنكر ، ويبقى سهم للآخر.
وأما الضابط على الثاني فهو أن ينظر في أصل المسألة على قول المنكر ويضرب نصيبه إليه فيها ، ثم يقسم الباقي بين المقر والمقر به ، فان انكسر صححه بالضرب. فأصل المسألة في هذه الصورة على قول المنكر اثنان ، يدفع إليه منهما واحد ، والآخر لا ينقسم على اثنين ، فتضرب اثنين في أصل المسألة ، فالمرتفع وهو أربعة نصفه للمنكر ونصفه للآخر ، لكل منهما واحد ، كما هو واضح. هذا كله إذا
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من كتاب الوصايا.