لم يكونا معلومي النسب.
( و ) إلا فـ ( لو كانا ) أي الاثنان ( معلومي النسب فأقرا بثالث ثبت نسبه إن كانا عدلين ) لحصول البينة التي يثبت بها ، وكونهما مقرين لا ينافي كونهما شاهدين.
( ولو أنكر الثالث أحدهما لم يلتفت إليه ، وكانت التركة بينهم أثلاثا ) لثبوت نسب الأولين واعترافهما بالثالث ، سواء كانا عدلين أو لا ، لكن مع عدالتهما يثبت نسبه معهما ، وبدونها يثبت شركته معهما بالإرث خاصة ، لما عرفت من أن الإقرار في غير البنوة لا يثبت النسب ، وإنما يثبت التوارث بين المتصادقين على الوجه الذي قد عرفت.
المسألة ( الرابعة : )
( لو كان للميت وارث ) في الظاهر ( إخوة وزوجة فأقرت ) الزوجة ( له ) أي الميت ( بولد ) صغير أو كبير ( كان لها ) الثمن بمقتضى إقرارها ، وهو نصف نصيبها لولا إقرارها ، ثم ينظر ( فان صدقها الاخوة ) على ذلك ( كان الباقي ) وهو ثلاثة أرباع التركة ( للولد دون الاخوة ، ) بل إن كان فيهم عدلان ثبت نسبه أيضا مع ذلك.
( وكذا ) الحكم في ( كل وارث في الظاهر أقر بمن هو أقرب منه ) كالعم المقر بأخ للميت ( دفع إليه جميع ما في يده ) لعموم « إقرار العقلاء » (١) بخلاف الأجنبي الذي هو شاهد غير مقر ، وبخلاف الوارث واقعا المعلوم كذب إقراره ( ولو كان مثله ) في الإرث ( دفع إليه من نصيبه ) أي المقر ( بنسبة نصيبه ) أي المقر به إلى أنصباء الورثة ، كما لو أقر أحد الأخوين بأخت مثلا دون الآخر دفع المقر من نصيبه ـ وهو النصف ـ خمسا منه لأنه نسبة نصيب الأخت إلى سهام
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار الحديث ٢.