الأخوين ، ويبقى من نصيبها خمس آخر في نصيب الأخ غير المقر ، ومرجعه إلى أن المقر يدفع إلى المقر له ما زاد من نصيبه لولا الإقرار على تقدير وجود المقر به ، فالزوجة في الفرض تدفع الثمن ، لأنه الفاضل من نصيبها لولا الإقرار بالولد ، كما أن الأخ يدفع الخمس ، لأنه الفاضل من نصيبه لولا الإقرار بالأخت ، وهكذا.
( وإن أنكر الإخوة ) الولد ( كان لهم ثلاثة أرباع ، وللزوجة الثمن ، وباقي حصتها ) لولا الإقرار ( للولد ) بلا خلاف معتد به في شيء من ذلك ، بل ولا إشكال بعد الإحاطة بما ذكرناه في المسألة السابقة من القاعدة والنصوص (١) والفتاوى.
ولو أقر الوارث ظاهرا بمساو فأنكر المقر له نسب المقر وليس له بينة ففي الدروس حاز المقر له التركة مع يمينه عملا بالمتفق عليه فتأمل.
المسألة ( الخامسة )
( إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته ثبت نسبه ) بلا خلاف فيه ، كما عن المبسوط ، بل قيل ظاهره نفيه بين المسلمين ، بل ظاهره وغيره كصريح غير واحد أنه كذلك ( صغيرا كان أو كبيرا ، سواء كان له مال أو لم يكن ) ولعله لذا نسبه في جامع المقاصد إلى الأصحاب ، وحكي عن الشيخ نفى الخلاف فيه ، بل في المسالك في شرح عبارة الكتاب في المسألة بتمامها هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ذكره الشيخ في المبسوط وغيره ، وادعى عليه الاتفاق ، وفي الروضة أن عليه فتوى الأصحاب واستظهر في الرياض أنه مجمع عليه وأنه لا خلاف فيه يعرف ، إلى غير ذلك من كلماتهم الظاهرة في الاتفاق المزبور على ثبوت النسب بذلك في الميت مطلقا.
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من كتاب الوصايا.