المزبور ، بخلاف ما إذا أقر بأنهما من الام كما سمعت.
ولو أقر الأخوان من الأم بأخ منها دفعا له ثلثا ما في يدهما ، سواء صدقهما الأخ من الأب أو كذبهما ، لأن لهما الثلث على كل حال ، فلا أثر لتصديقه ولا تكذيبه. وكذا لا أثر لهما لو أقر به أحدهما خاصة ، فيدفع ثلث ما في يده ، لأنه الفاضل من استحقاقه. نعم لو صدق وكان عدلا فهو شاهد ، فإذا كان المقر كذلك ثبت النسب ، فيأخذ حينئذ ثلث ما في يد الآخر المكذب ، وإلا فلا.
الثالثة عشر :
لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا فأقر الحر المسلم بآخر فأعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شاركا مع تصديقهما به ، لما تسمعه في كتاب المواريث.
ولو كذبا بعد زوال المانع أو كذب الكافر قبل زواله فلا شيء لهما ، لأن الوارث بزعمهما حينئذ واحد ، فلا يصدق الإسلام مثلا على ميراث قبل قسمته ، إلا أن يرجع إلى التصديق ، فإنه يقبل ويقاسم لاعترافهما بأخوته وأنه حر قبل القسمة ، مع أنه لا يخلو من إشكال ، لأن المال صار مستحقا لغيره.
ولو كان أحد الولدين غير مكلف عزل النصف ، فان اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه ، وإن كذب ملك المعزول.
ولو مات قبل الكمال وقد تخلف السدس خاصة ففي القواعد « فان كان أفرزه الحاكم للإيقاف فهو للمقر له ، وإلا فثلثاه » أي إن كان الحاكم قسم النصف ، وميز حصة غير المكلف منه على تقدير التصديق ـ وهو ثلث الأصل ـ وترك السدس إلى أن يكمل غير المكلف فلم يتخلف إلى حين موته سواه فهو للمقر له ، لأن الوارث لغير المكلف هو أخوه المقر وهو معترف له به.
وإن لم يكن قد أفرزه الحاكم للإيقاف بل كان النصف بأجمعه موقوفا