إلى أن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وهو السدس كان للمقر به ثلثا السدس : ثلث من جهة كونه شريكا في النصف بثلثه بزعمه ، لأن الذاهب من الشريكين والباقي لهما ، وثلث بالإرث من أخيهما ، والثلث الآخر للمقر.
وعن الشهيد هذا إن تلف بغير سبب الميت ، وأما إذا كان بسببه كإنفاق وليه عليه كان السدس كله للمقر به ، لأن له على الصغير دينا باعتراف أخيه الوارث ، وهذا ما يقوم به.
الرابعة عشر :
لو أقر أحد الأبوين بابن وأنكر الثاني ثم مات المنكر عن ابن مصدق فالأقرب ثبوت نسب العم مع فرض العدالة. وفي القواعد « ويحتمل العدم ، لكن يأخذ من تركة الميت ما يفضل عن نصيبه » ولعله لأنها تتضمن الشهادة على أبيه وهي غير مسموعة.
وفيه أنها إقرار على نفسه ، وليس شهادة على أبيه وإن اقتضى ذلك تكذيبه ، بل عن الإيضاح « أن الشهادة بالنسب بالنسبة إلى الأب مقبولة من الابن عليه بعد موته بالنص » وهو صريح في وجود النص ، مضافا إلى العموم (١).
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار الحديث ٢.