ولعله إلى ما أشرنا من الرجوع إلى العرف مبنى النصوص فيمن أوصى بصندوق وفيه مال ، فقال الورثة : إنما لك الصندوق ، فـ قال الصادق عليهالسلام : « الصندوق وما فيه له » (١) وفيمن أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية ، فقال الورثة : إنما لك النصل ، فـ قال الرضا عليهالسلام : « لا بل السيف بما فيه له » (٢) وفيمن أوصى بالسفينة ولم يسم ما فيها وفيها طعام ، فـ قال الصادق عليهالسلام : « هي للذي أوصى له بها ، إلا أن يكون متهما ، وليس للورثة شيء » (٣) والله العالم.
( و ) لو عطف ببل فان كانا مطلقين مختلفين أو معينين لم يقبل إضرابه ، والزم بهما ، لعموم « إقرار العقلاء » (٤) وقاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرار بعد أن كان كل منهما غير الآخر ولا يدخل فيه. فـ ( لو قال : له ) علي ( قفيز حنطة ) مثلا ( بل قفيز شعير لزمه القفيزان وكذا لو قال : له هذا الثوب بل هذا الثوب ) أو هذا الدرهم بل هذا الدرهم بلا خلاف أجده بين من تعرض له كالشيخ والحلي والفاضلين والشهيدين والكركي وغيرهم.
نعم عن أبي علي أنه أوجب ما بعد ( ها خ ) بل في المختلفين دون ما قبلها ، وكأنه مال إليه بعض متأخري المتأخرين ، ولعله لمعلومية كونها للإضراب من غير نكير ، ولأن الإنسان قد يسهو وقد يغلط فيستدرك ببل ، مضافا إلى أصل البراءة.
ودعوى انسداد باب الإقرار بالأخذ بذلك لجريان نحو ذلك في أكثر الإقرارات ممنوعة ، ضرورة كون المدار على ما يقتضيه القانون العربي وتقتضيه قاعدة عدم اعتبار معنى الكلام إلا بعد تمامه ، كما في صحيح هشام (٥) عن أبي
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من كتاب الوصايا الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٧ ـ من كتاب الوصايا الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٩ ـ من كتاب الوصايا الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار الحديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب آداب القاضي الحديث ٣ من كتاب القضاء.