المسألة ( الثانية : )
( لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه فالقول قول الجاعل مع يمينه ) كما عن الشيخ وجماعة في الاختلاف في القدر ، لأن الفعل فعله ، فيقدم قوله فيه ، كما يقدم في شرط أصل الجعالة مع أنه منكر بالنسبة إلى دعوى الزيادة ، والأصل براءة ذمته ، بل ما نحن فيه أولى من عوض الإجارة التي قد سمعت فيها كذلك ، فإذا حلف ( قال الشيخ ره و ) من تبعه ( تثبت للعامل ) حينئذ ( أجرة المثل ) لأن اليمين تنفي الزائد ، ولا تثبت ما يدعيه ، فليس حينئذ إلا اجرة المثل بعد الاتفاق على أن العمل بعوض ، ولم يثبت فيه مقدر ، وهو أحد الأقوال الخمسة في المسألة.
والثاني ما أشار إليه المصنف بقوله ( ولو قيل : يثبت أقل الأمرين من الأجرة والقدر المدعي كان حسنا ) لاعتراف العامل بعدم استحقاق الزيادة لو كان ما يدعيه أقل من اجرة المثل ، ومرجعه إلى أن القول قول المالك ، لكن الثابت أقل الأمرين لا أجرة المثل على الإطلاق واختاره الفاضل في جملة من كتبه ، والشهيد في اللمعة ، لأن اجرة المثل إن كانت أقل فقد انتفى ما يدعيه العامل بيمين المالك ، فتثبت الأجرة لما سمعته سابقا ، وإن كان ما يدعيه أقل من الأجرة فلاعترافه بعدم استحقاق الزيادة وبراءة المالك منها ، فكيف تثبت له؟. وبذلك يظهر ضعف إطلاق القول الأول.
الثالث تقديم قوله أيضا ، لكن يثبت مع يمينه أقل الأمرين من اجرة المثل ومدعى العامل ، وأكثر الأمرين منها ومن مدعي المالك. أما الأولان فلما عرفت ، وأما الأخيران فلأن ما يدعيه المالك إن كان أكثر من اجرة المثل فهو يعترف بثبوته في ذمته للعامل ، فيؤخذ بإقراره ، والعامل لا ينكره فقد ثبت باتفاقهما.