وفي المسالك « وبهذا يظهر قوة هذا القول على الأولين ، لكن يبقى الاشكال فيهما من حيث توقف ثبوت ذلك على يمين المالك مطلقا ، لأنه مع مساواة ما يعترف به المالك لاجرة المثل أو زيادته عليها لا تظهر لليمين فائدة ، لأنه ثابت باتفاقهما من غير يمين ، واليمين لا يثبت غيره ، فلا فائدة فيها ، وأما نقصان ما يدعيه عن اجرة المثل فقد تظهر فائدة يمينه في إسقاط الزائد عنه مما يدعيه العامل ، فيتجه يمينه لذلك ».
الرابع تقديم قول المالك إلا أن الثابت بيمينه هو ما يدعيه ، لا اجرة المثل ولا الأقل ، وهو قول الشيخ نجيب الدين بن نما شيخ المصنف وإليه أشار بقوله :
( وكان بعض من عاصرناه يثبت مع اليمين ما ادعاه الجاعل ) ووجهه أنهما متفقان على وقوع العقد وتشخصه بأحد العوضين ، فإذا انتفى أحدهما وهو ما يدعيه العامل بيمين المالك ثبت الآخر ، لاتفاقهما على انتفاء سواه ، مضافا إلى أصالة براءة ذمته من الزائد على ما يعترف به ، كما يقدم قول المستأجر في نفي الزائد من مال الإجارة.
وبهذا يظهر جواب ما أورده المصنف عليه ونسبه بسببه إلى الخطأ فقال بعد أن حكاه ( وهو خطأ ، لأن فائدة يمينه إسقاط دعوي العامل ، لا ثبوت ما يدعيه الحالف ) وحاصله أن المالك إنما يحلف على نفي ما يدعيه العامل لا على إثبات ما يدعيه هو فكيف يثبت مدعاه؟
وجوابه أنه يثبت بالانحصار المتفق عليه وكونه منكرا للزائد وقد حلف على نفيه. وفي المسالك وهذا قوى ، وهو خيرة الشهيد في الدروس.
قلت : لكن قد يقال إن اختصاص الدعوى بينهما في الأمرين لا يقتضي الانحصار واقعا كذلك ، ضرورة احتمال كون الواقع خلافهما ، وإلا لاقتضى اليمين من أحد المتداعيين في اختلاف الجنس في البيع ونحوه على نفيه ثبوت الجنس الأخر ، وهو معلوم العدم.
الخامس أنهما يتحالفان ، لأن كل واحد مدع ومدعى عليه ، فلا ترجيح