اليمين وارتفع وجوب الدخول ، لوقوع الشرط وإن شاء أن لا يدخل في الثاني انحلت اليمين أيضا ، لوجود شرط الحل ، والتضاد بين المستثنى والمستثنى منه حاصل على هذا التقدير أيضا ، والحكم مع الجهل بمشيئته كالسابق.
والضابط أنه كلما كان العقد موقوفا وجهل الشرط فلا عقد ، وكلما كان الحل موقوفا فهي منعقدة إلا مع علم شرط الحل.
ولو فرض أنه قصد الحلف أيضا على المستثنى كالمستثنى منه دين بقصده ، ولو جهل قصده مع الإطلاق في صورة الحل بعد العلم بكون المراد أحدهما فمع فرض تبادر مشيئة عدم الدخول في صورة الإثبات والدخول في صورة النفي كما هو الظاهر انصرف إليه وإلا بطل ، للاحتمال المفضي إلى جهل الاستثناء الموقف لليمين.
( و ) كيف كان فـ ( لا يدخل الاستثناء ) بمشيئة الله تعالى المراد بها الإيقاف ( في غير اليمين ) الذي ثبت بدليله ، فلا يقاس عليه غيره ، لحرمته عندنا خصوصا بعد ما سمعت من الأدلة في محلها على اعتبار التنجيز في العقود والإيقاعات إلا ما خرج بالدليل منها وهو مناف لذلك ، ضرورة كونه تعليقا.
لكن عن الشيخ قول بصحته في الطلاق والعتاق والإقرار ، بمعنى أنه يوقفه ، لإطلاق ما دل على دخوله في اليمين مع دعوى أن تعليق الطلاق والعتق والإقرار على المشيئة يمين أيضا وإن لم يكن بالله ، كما مر عليه التنبيه في باب الظهار (١) بل قد عرفت تقارب اليمين والشرط ، وهو كما ترى إلا أن قوله المزبور الذي هو : « الإيقاف بمعنى البطلان » فهو متحد مع القول بالبطلان مع التعليق على الشرط الفاسد ، وإنما يخالفه القول بصحة العقد والإيقاع واختصاص البطلان بالشرط كما عن ابن إدريس ، وقد عرفت ضعفه في محله وأن الأصح بطلانهما معا ، كما هو المحكي عن الشيخ أيضا في الخلاف.
( وهل يدخل ) أي الاستثناء ( في الإقرار؟ فيه تردد ) وخلاف ( والأشبه ) الأشهر بل المشهور ( أنه لا يدخل ) بل يكون تعقبه إياه
_________________
(١) راجع ج ٣٣.