قاصدا ناويا ، وربما تسمع زيادة تحقيق لذلك إنشاء الله.
وعلى كل حال ( فلا ينعقد يمين الصغير ) وإن كان مميزا قد بلغ عشرا وإن تعلق بما جاز له من الوصية.
( ولا المكره ) لعموم ما دل على (١) أن الإكراه أحد الأمور التي رفعت عن الأمة ، وخصوص خبر عبد الله بن سنان (٢) قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه ، قال : قلت : أصلحك الله فما فرق بين الجبر والإكراه؟ قال : الجبر من السلطان ، ويكون الإكراه من الزوجة والام والأب وليس ذلك بشيء ».
( ولا المجنون ) مطبقا أو أدوارا لسلب عبارته ( ولا السكران ) لعدم قصده أو عدم العبرة بقصده ، بل ( ولا الغضبان إلا أن يملك نفسه ) على وجه يكون كغير الغضبان بالنسبة إلى عقد اليمين ، فتشمله العمومات حينئذ بخلاف الأول المنزل عليه قوله عليهالسلام (٣) « لا يمين في غضب ».
إلا أن الانصاف ظهور ذكر الغضبان هنا نصا وفتوى دون باقي العقود والإيقاعات ، وكذا قول المصنف وغيره ( وتنعقد اليمين بالقصد ) مضافا إلى ما سمعته من الجمع بين النية والقصد في عبارة الإرشاد ، بل وغيره كالمصنف الذي قد ذكر أولا اعتبار النية فيه بالصريح والكناية ، وثانيا اعتبار القصد في الحالف ، وثالثا أنه ينعقد بالقصد ، وقبول دعوى عدم القصد منه وإن كان اللفظ صريحا وغير ذلك ، في زيادة اليمين باعتبار قصد آخر فيه غير قصد باقي العقود والإيقاعات ، وأنه لا يكفي في انعقاده مجرد القصد إلى إنشاء صيغة الصريحة ، كما في صيغ العقود والإيقاعات ، بل لا بد مع ذلك من قصد العقد والربط بصيغة اليمين ، وهو المراد بالنية.
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من كتاب الايمان والباب ـ ٥٦ ـ من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.