التنقيح وسيد المدارك ، بل قال : وعليه كثير ممن تبعهم.
ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه ، ضرورة صدق الحلف مطلقا فهو حينئذ من الأسباب التي لا مدخلية للمعرفة بالله وعدمها في ترتب أحكامها ، بل قد يحصل في فساق مظهري الإسلام من هو أقل من الكافر معرفة بالله تعالى شأنه ، وعلى كل حال فلا محيص عما عليه الأصحاب.
وتظهر فائدة الصحة في بقاء اليمين لو أسلم في المطلقة أو قبل خروج الموقتة ، وفي العقاب على متعلقها لو مات على كفره ولما يفعله ، لا في تدارك الكفارة لو سبق الحنث الإسلام ، لأنها تسقط عنه به بلا خلاف يظهر ، كما اعترف به في الرياض وإن حكى عن سيد المدارك التأمل فيه ، وهو في غير محله بعد الخبر المزبور (١) المعتضد بالعمل على وجه يمكن أن يكون إجماعا ، كما عن بعض الاعتراف به ، وفحوى سقوط قضاء الصلاة الذي سقوط الكفارة أولى منه.
( و ) كيف كان فعلى القول بصحة اليمين منه ففي المتن ( في صحة التكفير منه تردد ، منشأه الالتفات إلى اعتبار نية القربة ) به ولم أجده لغيره ، إذ لا ريب في أن الكفارة من العبادات المعتبر في خصالها أجمع نية القربة التي لا تقع من الكافر على الوجه الذي ذكرنا سابقا ، من غير فرق بين الجاحد وغيره.
واحتمال كون المراد من نية القربة قصد التقرب إلى الله سواء حصل القرب أم لا ـ نحو ما سمعته في عتق الكافر ـ واضح الفساد ، كاحتمال كون وجهه أن بعض خصال الكفارة قد يشك في اعتبار نية القربة فيه كالإطعام والكسوة كما يقوله بعض العامة الذين لم يعتبروا النية إلا في الصوم من خصالها ، ضرورة خروجه عن كلمات الأصحاب وقواعدهم.
وعلى كل حال فتردده في غير محله ، ولذا جزم كل من قال بصحة يمينه بعدم صحة التكفير منه حال كفره ، لكن قال : ذلك لا يمنع صحتها وترتب الحنث
_________________
(١) المذكور في ص ٢٥٨ الرقم (٢).