عليها وعقابه عليها لو مات كافرا.
( ولا تنعقد من الولد مع والده إلا مع إذنه ، وكذا يمين المرأة والمملوك إلا أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح ) بلا خلاف في شيء من ذلك في الجملة ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، لخبر ابن القداح (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع سيده » وصحيح منصور ابن حازم (٢) عنه عليهالسلام أيضا قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة » ونحوه خبره الآخر (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام ، وخبر أنس بن محمد عن أبيه (٤) عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهمالسلام في وصية النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام قال : « ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا امرأة مع زوجها ، ولا للعبد مع مولاه ».
وعلى كل حال فقد قيل : إن مقتضاها كالعبارة ونحوها عدم الصحة هنا ، لأنه أقرب المجازات إلى نفي المهية بعد تعذر الحقيقة ، مضافا إلى شهادة سياق الصحيح (٥) المتضمن لنفي النذر على المعصية المراد منه نفي الصحة إجماعا بذلك.
ومن هنا كان عدم الصحة خيرة الفاضل في الإرشاد وثاني الشهيدين في المسالك وغيرهما ممن تبعهما على ذلك ، ولأن اليمين إيقاع ولا تقع موقوفة.
هذا ولكن قول المصنف متصلا بما سمعت ( ولو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك كان للأب والزوج والمالك حل اليمين ولا كفارة ) ظاهر في الصحة بدون الاذن وإن كان له حلها ، وكذا عبارته في النافع ، بل وعبارة الدروس ، بل في المسالك وعن المفاتيح نسبته إلى الشهرة ، وحينئذ فلو مات الأب أو طلقت المرأة أو أعتق العبد قبل
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الايمان الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الايمان الحديث ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الايمان الحديث ٢.