فقال : ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء إذا فعلته ، وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة ». ونحوه صحيحه الآخر (١) عن أبي جعفر عليهالسلام ولا ريب في شموله للمباح المتساوي.
وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٢) عن الصادق عليهالسلام « سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له ، فيكفر عن يمينه ، وإن حلف على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ، ولا كفارة عليه ، إنما ذلك من خطوات الشيطان » وهو كالصريح في المباح أيضا.
وقال الرضا عليهالسلام في صحيح البزنطي (٣) : « إن أبي عليهالسلام كان حلف عن بعض أمهات أولاده أن لا يسافر بها فان سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار ، فأخرجها معه ، وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها » وفي كشف اللثام وهو وإن احتمل لكون الحلف فيه هو أنه إن سافر فعليه العتق ، لكن الظاهر خلافه ، والظاهر أنه لو لم يكن ينعقد لما حلف.
كما أن خبر زرارة (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قلت : الرجل يحلف بالأيمان المغلظة أن لا يشتري لأهله شيئا ، قال : فليشتر لهم ، وليس عليه شيء في يمينه » من الحلف على المرجوح ولو دنيا أو مما خلاف يمينه خير مما حلف عليه.
_________________
(١) أشار إليه في الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٤ وذكره في الكافي ج ٧ ص ٤٤٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من كتاب الايمان الحديث ٢.