وكذا خبر محمد العطار (١) قال : « سافرت مع أبي جعفر عليهالسلام إلى مكة فأمر غلامه بشيء ، فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفر عليهالسلام : والله لأضربنك يا غلام فقال : فلم أره ضربه ، فقلت : جعلت فداك إنك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته فقال : أليس الله يقول ( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ) » (٢) إلى غير ذلك من النصوص الدالة منطوقا ومفهوما على انعقاده على المباح المتساوي ، ومنها ما تسمعه من النصوص (٣) المشتملة على اشتراط انحلال اليمين بما إذا كان خلافه خيرا منه.
مضافا إلى قوله تعالى (٤) ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ؟ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ ، وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ ) وإلى اتفاق الأصحاب ظاهرا كما اعترف به في الدروس والروضة والمسالك وغيرهما ، بل في كشف اللثام وعن الغنية دعواه صريحا.
فما سمعته من اللمعة ـ من اعتبار كون متعلق اليمين كمتعلق النذر ـ واضح الضعف وإن تبعه في الكفاية ، كما سمعته لبعض النصوص (٥) التي يجب طرحها في مقابلة ما عرفت.
بل في كشف اللثام « أنه يمكن أن يقال في خبري حمران (٦) وزرارة (٧) أنه إذا انعقدت اليمين على شيء كان فيه البر والطاعة لله ، فمعنى هذه الأخبار أنه لا يتحقق يمين على شيء لا يكون فيه بر ولا طاعة ولا معصية ، فإنه إن تساوى أو ترجح الفعل أو الترك دينا أو دنيا فإذا حلفت عليه انعقدت اليمين ووجب الوفاء ،
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.
(٢) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب الايمان.
(٤) سورة التحريم : ٦٦ ـ الآية ١ و ٢.
(٥) التي تقدمت الإشارة إليها في ص ٢٦٨ و ٢٦٩.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٢.
(٧) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٣.